الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية لعام 1444هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4400753504
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تشكل لجنة في الوزارة بمراجعة الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، وتتضمن بالآتي:
- مراجعة مستوى التزام المدارس الأهلية بإشعار أولياء الأمور بأي تغيير يطرأ على من خلال الموقع الإلكتروني المشار إليه في المادة الرابعة.
- براجعة مستوى التزام المدارس الأهلية بإشعار أولياء الأمور بأي تغيير يطرأ على الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن سنة.
٢ - رفع تقرير سنوي إلى الوزير متضمنا حجم التغير النسبي في مستوى الرسوم الدراسية لدى المدارس ومبررات التغيير، وتوصياتها والاجالات المقترحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد