القانوني

الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية لعام 1444هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4400753504

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تشكل لجنة في الوزارة بمراجعة الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، وتتضمن بالآتي: - مراجعة مستوى التزام المدارس الأهلية بإشعار أولياء الأمور بأي تغيير يطرأ على من خلال الموقع الإلكتروني المشار إليه في المادة الرابعة. - براجعة مستوى التزام المدارس الأهلية بإشعار أولياء الأمور بأي تغيير يطرأ على الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن سنة. ٢ - رفع تقرير سنوي إلى الوزير متضمنا حجم التغير النسبي في مستوى الرسوم الدراسية لدى المدارس ومبررات التغيير، وتوصياتها والاجالات المقترحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٠٢