لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 44239
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أهداف اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار قانوني فاعل لحوكمة الشركة، وتهدف بصفة خاصة إلى ما يأتي:
أ. تفعيل دور المساهمين في الشركة وتسيير مصالحهم.
ب. بيان اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومسؤولياتها.
ج. تفعيل دور مجلس الإدارة ولجان تطوير مكافئهم لتعزيز إجرات اتخاذ القرار في الشركة.
د. تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في التعاملات وبيئة الأعمال.
ه. توفير أدوات فعالة وموثوقة للتعامل مع حالات تعارض المصالح.
و. تعزيز إجراءات الرقابة والمساءلة في الشركة.
وزارة التجارة والاستثمار
رؤية 230
ج - وضع الإطار العام للمصالح ومراعاة حقوقهم.
ح - توعية الشركات بمفهوم السلوك المهني وحمايته وتطويره بما يلامس طبيعتها.
ج - البياب الثاني: حقوق المساهمين
الفصل الأول: الحقوق العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد