القانوني

لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
44239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحقوق المرتبطة بالساهم تتلت المساهم جميع الحقوق المرتبطة بالساهم ، وعلى الأخص ما ياتي : ب. الحصول على نصيبه من الأسياخ التي يقرر توزيعها نقدا أو بإصدار أسهم. ج. حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها. د. التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات. ه. الاستفسار وطلب الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، ويشمل ذلك: البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام مجلس الإدارة. و. مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس الإدارة. وزارة الثقافة والاستثمار Ministry of Culture and Investment VISION 230 ز. مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة ومسؤوليته في مواجهتهم، والطعم بطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة وفق الشروط والقيد الواردة في نظام الشركات ج. وأطعام الشركة الأساس. ح. أولوية الاكتتاب بالأسهام الجديدة التي تصدر مقابل حصة نقدية، ما لم توقف الجمعية العامة غير الغادية العمل بحق الأولوية – إذا نص على ذلك في نظام الشركة الأساس – وقد لامة أسهمه في سجل المساهمين في الشركة. ي. الاطلاع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساس ما لم تقم الشركة بنشرهما على موقعها الإلكتروني. ل. ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٤