لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 44239
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النطاق والمسؤوليات
1. تبين هذه اللائحة القواعد والمعايير الاسترشادية المنظمة لإدارة الشركة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات حوكمة الشركات التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
2. تعد هذه اللائحة للشركات المساهمة غير المدرجة باستثناء الأحكام التي ينص نظام الشركات أو نظام أو لائحة أخرى أو قرار على أنها إلزامية.
3. ينبغي على الشركة التي تملكها أو تستمر عليها إعادة ميثاق علتها؛ بهدف تعزيز ورباعية قيم العالمية التجارية، بما يحقق استمرار نجاح الشركة ونموها وتعظيم قيمتها، وضمان الانتقال المنظم المتمافق في الشركة، وإقامة توازن سليم وعادل بين مصالح أعضاء العامة ومصلحة الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد