القانوني

لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
44239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حصول المساهم على المعلومات 1. يتزم مجلس الإدارة بتوفير المعلومات الكافية والصحيحة وواضحة لتمكين المساهم من ممارسة حقوقه على أكمل وجه، وتقدم هذه المعلومات في الوقت المناسب ويجري تحديدها بالتتابع. 2. يجب أن تسمح وسيلة التواصل بالمباشر والوصف، وأن تتضمن بيانا بمعلومات الشركة التي يمكن للمساهم الحصول عليها، وأن توفر للمساهمين من ذات النقته. 3. يجب اتباع أكثر الوسائل فعالية في التواصل مع المساهمين وعدم التمييز بينهم في توفير المعلومات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٤