القانوني

لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة لعام 1439هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
44239

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات الجمعية العامة غير العادية. تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتي: ١. تعديل نظام الشركة الأساس وتعديلات التي تعد بموجب أحكام نظام الشركات باطلة. ب. زيادة رأس المال الشركة وفق الأوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحه. ج. تخفيض رأس المال الشركة في حال زيادة الشركة أو إذا منتهت بخسائر مالية، وفق الأوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحه. د. تقرير تحكيم اتفاقي للشركة بنص عليه نظامها الأساس. و. الموافقة على عملية شراء أسهم الشركة. ز. إصدار أسهم ممتازة أو تحويل أسهم ممتازة إلى عادية، متى نص على ذلك نظام الشركة الأساس. ح. إصدار أدوات دين على ذلك نظام الشركة الأساس. ط. تخصيص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزء منها للمساهمين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. ي. وفقت العمل بحق الأولويين للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء الأولويين الغير العادية أن تصدر قرارات داخلة في اختصاصات الشركة، إذا نص على ذلك في نظام الشركة الأساس. ويجوز للجمعية العامة أن تصدر قرارات داخلة في اختصاصات الجمعية العامة العادية، وذلك وفقا لشروط إصدار قرارات الجمعية العامة العادية المحددة بالأغلبية المطلقة للأصوات. للمسهمين عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية المادة الثانية عشرة: اختصاصات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/١٤