اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
موافقة الهيئة المصدرة على طلب التنازل.
٢. سريان صلاحية الزكاة والدخل.
٣. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط اللازمة لإصدار الترخيص.
٤. أن يكون الترخيص ساري المفعول ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
٥ . ان تستمر مسؤولية الناقل المتعال عن التخريص أمام الهيئة أب إن يتم استكمال نقل التخريص باسم المتعال إليه .
٦ . أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية للحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة .
٧ . عدم ممارسة الشاطئ من قبل المتعال إليه أب إن حين صدور التخريص باسمه .
٨ . استيفاء جميع الشروط الزمال الخالدة (٩) تسعين يوما من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية التخريص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا .
٩ . سداد الغرامات المالية (إن وجدت) .
١٠ . سداد المقابل المالي (إن وجد) .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد