القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ

المادة الثانية عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
448

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتري في السانق أو مساعده الذي يعمل مع الناقل ما يلي: ١. أن يكون حاصل على رخصة قيادة حافلة عامة سارية المفعول وفقا لنظام المرور وللائحة التنفيذية. ٢. أن يكون حاصل على شهادة خلو من السوابق. ٣. أن يكون حاصل على دورة إسعافات أولية معتمدة. ٤. إيجار الحافل المحدد من قبل الهيئة. ٥. إيجار اختيار الموية. ٦. إيجار اختيار الدوارين الأخرى التي تحددها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٣