اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة الرابعة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم السائق الذي يعمل مع الناقل بالآتي:
١. القيام بالبحص السريع اليومي للتأكد من سلامة مكابح الحافلة، وسلامة الإطارات والمصابيح وإشارات التنبيه الفورية ومساحات الزجاج الأمامي والخلفي، وسلامة المرايا والجوانب والكشافات الأمامي والخلفي، والتأكد من عدم وجود تسريب لأي من سوائل الحافلة أو وجود دخان كفيف من المحرك، والتأكد من إجراء فحص وتجهيزات الفنية المعتمدة للحافلة قبل القيادة، وكشف ذات الحاجة لذلك.
٢. التأكد من توفر جميع أدوات ومستلزمات السلامة اللازمة في الحافلة (طفاية حرائق، حقيبة إسعافات أولية، ومثلث السلامة، والإطار الاحتياطي، ومفتاح العجلة ومفتاح الإطارات، وواقي كسر الزجاج من داخل الحافلة)، على أن تكون جميعها صالحة للاستخدام.
٣. إجراء مراجعات وفحوصات في الحافلة، وعند تحديد تحذير طبير.
٤. توفر التأمين عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة، وفي المقام المخصصة لذلك.
٥. مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها.
٦. عدم التدخين أو استعمال أي مواد تسبب الحريق على داخل مقصورة الحافلة.
٧. التأكد من وجود إبلاغ الحافلة عند بعد الرحلة أو خلوها.
٨. التأكد من أن جميع أبواب الحافلة عند بعد الرحلة أو خلوها.
٩. التأكد من خلو الحافلة من أي عوائق.
١٠. الإلمام بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة.
١١. تسليم المفاتيح وإيصالها أو إلى الناقل.
١٢. الالتزام بالمطورو والطاقم التشغيلية.
١٣. الالتزام بالأنظمة الدولية والالكترونية والتأني التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها.
١٤. التأكد من جميع الزجاج الأمامي ومراجهها من أنه عواق.
١٥. الخدمة أو من يسند له نظاما صحية الطبيب والتفتيش.
١٦. القيام بأعمال القيادة بأمان ومهارة، وقيادة الحافلة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
الفصل الرابع: الحافلة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد