القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ

المادة السادسة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
448

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون نوع تشغيل الحافلة عامة، وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، واخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها أو تجديد رخصة سيرها، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إصلاحاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٣