اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة التاسعة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تكون الحافلة جديرة ولم يسع تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد