اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الناقل الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية:
١. أن يكون الترخيص ساري المفعول.
٢. أن تكون الحافلة مسجلة نقل عام أو حافلة عامة.
٣. أن تكون رخصة السير الحافلة سارية المفعول.
٤. أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري سارية المفعول.
٥. أن تكون وثيقة التأمين على الحافلة سارية المفعول.
٦. أن تكون حافلة مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة.
٧ . سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
٨ . سداد المقابل المالي (إن وجد).
وتصدر البطاقة لمدة سنة، على تجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافة أو انتهاء خصم السير أيهم أقرب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد