اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لغرض بطاقة التشغيل في الحالات التالية:
١ . نقل ملكية الحافة، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها.
٢ . يطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، على أن يتم تعديل نوع تسجيل الحافة
إلا نقل خاص أو حافة خاصة وفقا للأنظمة التنفيذية، على أن يراعى عدم إقاص عدد الحافلات عن الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط.
الفصل الخامس: التشغيل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد