القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
448

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لغرض بطاقة التشغيل في الحالات التالية: ١ . نقل ملكية الحافة، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها. ٢ . يطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، على أن يتم تعديل نوع تسجيل الحافة إلا نقل خاص أو حافة خاصة وفقا للأنظمة التنفيذية، على أن يراعى عدم إقاص عدد الحافلات عن الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط. الفصل الخامس: التشغيل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٣