اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الناقل إشعار بذلك سر كل ركاب يوثق فيها بيانات الركاب والرحلة (اسم الركاب، ووقته، والوجهة، ووسم الرحلة، ومكان انطلاق الرحلة ووجهة الوصول، وموعد الانطلاق والوصول، وقمية التذكرة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد