اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يحظر على الناقل ممارسة نقل الركاب بالحافلات داخل مدن المملكة أو فيما بينها.
٢. يجوز للناقل بعد اخذ موافقة الهيئة تشغيل حافلاته في نشاط النقل المخصص وفق الضوابط والأحكام المنظمة للنشاط. أو تشغيل حافلته في بعض المواسم داخليا وللفترة محدودة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد