القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
448

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يحظر على الناقل ممارسة نقل الركاب بالحافلات داخل مدن المملكة أو فيما بينها. ٢. يجوز للناقل بعد اخذ موافقة الهيئة تشغيل حافلاته في نشاط النقل المخصص وفق الضوابط والأحكام المنظمة للنشاط. أو تشغيل حافلته في بعض المواسم داخليا وللفترة محدودة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٣