اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب إخضاع الحافلة ضمن التدشيل في النشاط الفني الدوري المعتمد، والتغطية تأمينية سارية المفعول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد