اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة الخامسة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته وإجراءات التنفيذ، وإجراءات المواقظات القياسية ذات العلاقة بالمركبات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. واحكام هذه اللائحة، ويعد المرخص inför منه المواقظات والشرطوط والتحقيطات الفنية المستخدمة في السياق ومطلبات السلامة اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد