القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
448

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. مع مراعاة أحكام المادة (الثانية عشر)، يجب على الناقل الحصول على بطاقة سابق لكل ساني يعمل لديه، وفق الضوابط التالية: أ- أن يكون إثبات الهوية ساري المفعول. ب- وجود علاقة تعاقدية بين السانق والناقل. ج- صورة شخصية للسانق مقاس (٦*٧). د- سداد الغرامات المالية (إن وجدت). و- سداد المقابل المالي (إن وجد). ز- تصدر بطاقة السانق من الناقل لمدة سن، على تجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة أيهما أقرب. ٣. تجدد بطاقة السانق بطلب من الناقل لمدة سن، على تجاوز صلاحية البطاقة بعد انتهاء. ٤. يحق للهيئة إعطاء بطاقة السانق في حال الإخلال بأي من الشروط والمتطلبات التي صدرت بها ابتداء. ٥. يجوز الهيئة يطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل المالي (إن وجدت). ٦. لا يجوز للسانق ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة بطاقة السانق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٣