القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ

المادة الحادية عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
448

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ . عدم إخلاء بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعتبر التخريص ملغى في الحالات التالية: - مضي مدة (٩) تسعين يوما على انتهاء التخريص دون تجديده . - تصفية الشركة سواء كانت بالاتفاق الشركات أو لا تهاجذ منها أو بحكم قضائي نهائي . - وفاء صاحب المؤسسة الفريدة . ٢ . مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١/ج) من هذه المادة، يجوز للهيئة صاحب المؤسسة الفريدة الموظف خلال (٩) تسعين يوما من تاريخ وقوع الوكالة صاحب المؤسسة الفريدة لممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل بالالتزام بحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح . الفصل الثالث: السانق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٣