القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
448

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الفقرة (٣) من المادة (٢)، للناقل الحق في تشغيل حافلة مشاركة في الشاطئ على أن تعود ملكيتها لناقل آخر أو مؤجر مرخص له. متى لا توفر في الحافلة جميع المواصفات والشروط والتجهيزات المهنية المعتمدة، وذلك من خلال إبرام العقود اللازمة مع الناقل المسؤولية على عملية التشغيل عليه دون غيره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٣