اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الفقرة (٣) من المادة (٢)، للناقل الحق في تشغيل حافلة مشاركة في الشاطئ على أن تعود ملكيتها لناقل آخر أو مؤجر مرخص له. متى لا توفر في الحافلة جميع المواصفات والشروط والتجهيزات المهنية المعتمدة، وذلك من خلال إبرام العقود اللازمة مع الناقل المسؤولية على عملية التشغيل عليه دون غيره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد