القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
448

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لكل ذي صلة خلال (٦) ستين يوما من تاريخ إشعار المخالف بالاطلاع اتخاذ امان "لجنة النظر في المخالفات على مخالفات النقل البري"، وبحق له اتخاذ من قرار اللجنة اعمال المحكمة الإدارية خلال اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٣