اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لكل ذي صلة خلال (٦) ستين يوما من تاريخ إشعار المخالف بالاطلاع اتخاذ امان "لجنة النظر في المخالفات على مخالفات النقل البري"، وبحق له اتخاذ من قرار اللجنة اعمال المحكمة الإدارية خلال اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد