اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة الثانية والثالثانساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على الناقل وفقا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية، أو الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة طرفا فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد