اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة الخامسة والثالثانساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق أحكام هذه اللائحة فيما يخص التفاهمات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة طرفا فيها.
١. وجود كشف حافل بالراكب بشكل ألي، يتميز باسم الراكب وقميصه وجسدته.
٢. وجهة القدوم والمغادم. وتاريخ وموعد الحافلة وإصالح.
٣. تأمين وسائل القيادة والراحة اليومية والسويعية المعتمده.
٤. عدم ممارسة الفعل داخل المملكة أو فيما يترتب عليه سواء بشكل مباشر أو من خلال التعاقد مع طرف آخر.
٥. أن يكون الركاب من المملكة في طريق العودة إلى بلد تسجيل الحافلة من (مدينة/محطة الوصول فقط أو مدن ومحطات واقعة على مسار طريق العودة.
٦ . ان يكون تحميل الركاب من المملكة في طريق العودة إلى بلد تسجيل الحافلة من خلال مراكز النقل العام المخصصة لذلك، أو من خلال مكتب وكيل محلي - معتمد من الهيئة - للأنفال مالك الحافلة في المملكة، وذلك في البلد الذي لا يوجد بها مراكز نقل عام.
٧ . عدم النقل بالحافلة فارغة بين مدن المملكة، ما لم تكون الجهة المحلية هي طريق العودة إلى دولة تسجيلها، أو عابر إقليمي.
٨ . عدم التقلل بالحافلة فارغة من دولة تسجيلها، أو عابر إقليمي.
٩ . عدم تزييل الركاب في غير المواقع في مراكز المخصصة لذلك.
١ . سداد الضرائب المالية إن وجدت - في المركز المخصص أو ذو الدخول اللازم للمملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد