القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
448

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للهيئة حفي في طلب إخطار أي حافلة تابعة للناقل أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته لفحص الفني الدوري قبل اتباع مدة صلاحية الحافلة في حالتها. ٣ . يوجد عداد كيلو متر الحافلة (٠٠٠) ما لم تخصص أن كيلو متر ومصاحفاته. ٤ . بعد وجود مؤشر عمل على الحافلة ويوجب الفصل السلامة على الطريق. ٥ . أي حالة أخرى ترفع إليها بصف معتسب السلامة على الطريق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٣