اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الناقل مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد