اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة الثالثة والتسعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة قواعد تنظيم لوائح الدعائية والإعلان الصادرة في المملكة العربية السعودية، يصدر للناقل بالإعلان داخل الهيئة على أن تكون المادة الإعلانية أو الخاصة الإلكترونية في مكان لا يستريعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب واحترامهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد