القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ

المادة الثالثة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
448

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة قواعد تنظيم لوائح الدعائية والإعلان الصادرة في المملكة العربية السعودية، يصدر للناقل بالإعلان داخل الهيئة على أن تكون المادة الإعلانية أو الخاصة الإلكترونية في مكان لا يستريعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب واحترامهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٣