القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ

المادة الخامسة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
448

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يعتمد الرئيس تعابير لاختصاص نقاط قياس الآداء للناقل؛ لقياس مستوى الخدمات المقدمة في السطات، ومدى الالتزام باحكام هذه اللائحة، ونظام المرور ولائحته التنفيذية. ٢. يجوز للرئيس قرار منه عدم تجديد الترخيص عند تجاوز الناقل لحد الآداء المعتسبة في قياس الأداء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٣