اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة الرابعة والثمانونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الناقل التقيد بالتعليمات والاشتراطات الأخرى الصادرة من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد