القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ

المادة الحادية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
448

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة البيئة وسلامة الضبط الأخرى من اختصاصات الحكم، يختص مراقب الخدمة بطاعية الرقابة والتحقيق، وتقيميد الادع، وضبط مخالفات احكام هذه اللائحة: واحكام نظام النقل العام على الطرق والائحة التنفيذية. الفصل السابع: الأحكام الختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٣