اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة الحادية والثمانونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة البيئة وسلامة الضبط الأخرى من اختصاصات الحكم، يختص مراقب الخدمة بطاعية الرقابة والتحقيق، وتقيميد الادع، وضبط مخالفات احكام هذه اللائحة: واحكام نظام النقل العام على الطرق والائحة التنفيذية.
الفصل السابع: الأحكام الختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد