القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
448

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة المخالف بعد مضي (٦) ستين يوما من تاريخ إشعار المخالفة بوجوب السداد، ويحق الهيئة ومن تسند إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقا لظام إيرادات الدولة والائحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٣