اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة المخالف بعد مضي (٦) ستين يوما من تاريخ إشعار المخالفة بوجوب السداد، ويحق الهيئة ومن تسند إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقا لظام إيرادات الدولة والائحة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد