اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة ومن تسند إليه نطاقا مسؤولية متابعة اداء الاناذل، والتحقق من التزامه باحكام نظام النقل العام على الطرق وحده اللازمة، وتطبيق العقوبات بشرط وولا لأي مخالفة لاحكام النظام واللائحة، وفقا لجدول المخالفات والعقوبات الملحق بهذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد