القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
448

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة ومن تسند إليه نطاقا مسؤولية متابعة اداء الاناذل، والتحقق من التزامه باحكام نظام النقل العام على الطرق وحده اللازمة، وتطبيق العقوبات بشرط وولا لأي مخالفة لاحكام النظام واللائحة، وفقا لجدول المخالفات والعقوبات الملحق بهذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٣