اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الناقل إشعار بيان بامتعة الركاب، يتضمن عد وطبيعة الامتعة المسلمة إليه ووزنها الثقيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد