القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
448

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. وجود كشف تحميل بالركاب مكتوب باسم الركاب ووقته وموعد هويته وجنسيته. ٢. وجود إيابات الهوية وجوازات سفر تحتوي على تأشيرات السفر اللازمة مع الركاب والسائقين سارية المفعول. ٣. تامن سابق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها (٤-) ارسمانه كيلو متر واكثر ٤. تزويد السائق بشقة ورخصة او الكترونية مقرونة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافلة ٥. تشغيل حافلة مأهولة والشرط والتحضيرات الفنية المعتمدة ٦. تجهيز الحافلة بالجاهزيات الفنية المعتمدة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية الموثوقين من قبل الهيئة ٧. عدم إخراج أي تجهيزات فنية المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي التجهيزات الفنية المعتمدة ٨. التأكد من عدم تمطيل أي من التجهيزات الفنية المعتمدة ٩. توفير جميع مواد ومطبوعات السلامة اللازمة في الحافلة طبقات الحريق، حماية الإصابات الأولية، ومثلث السلامة، وإشارات الإنذار، والرافعات البيومية ومفتاح العجل ووجود إشارات السريعة، وواجهة لكسر الزجاج من داخل الحافلة، على أن تكون جميعها صالحة للاستخدام ١٠. المحافظة على صحة الحافلة ووثائقها المرفقة ١١. عدم تحميل الحافلة، ونظافتها من الداخل والخارج ١٢. التأكد من وجود بطاقة الطفايات على حافلة وممتعة الركاب الدالة على صلاحيتها ١٣. عدم السلامة للركاب وتطبيق السلامة الشخصية عبر البيودية داخل مقصورة الحافلة، بما يزيد من سبقة المكان المخصص لذاك ١٤. عدم استخدام لركاب الحافلة، وإلا يجب أن مشاها الذي بالركاب داخل الحافلة ١٥. محفورة الحافلة ١٦. تحديد مواصفات لائحة المفوضات لصاحبها ١٧. تحديد رقم الهوية ووضع ملصقات غير متعددة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة ١٨. إشعار الهيئة عند تخيير موفر المركب الرئيسي أو أي من المروج ١٩. إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المشاة القانوني ٢٠. إشعار جميع المكاتب والمناطق المتعلقة بالنشاط في حال تغييرها ٢١. أن تكون جميع المكاتب والمناطق المتعلقة بالنشاط ضمن المشاة القانوني ٢٢. أن تكون جميع المكاتب والمناطق المتعلقة بالنشاط ضمن المشاة القانوني ٢٣. تحديد بيانات وسائل النقل داخل الهيئة في حال تغييرها ٢٤. تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالشاطئ والم المعلومات او المستندات ذات العلاقة بالشاطئ الفصل السادس: المخالفات والعقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٣