اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة الرابعة والثالثانساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضمن الحافلة غير مستخدمة عند وجودها على أرضي المملكة العربية السعودية، وكذلك سانحها والراكب المنقول عن متنها لكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد