اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ . يجب أن يكون النقل غير السعودي وكيل محلي واجد - على الأقل - في المملكة العربية السعودية؛ لإدارة التعامال مع ومن ذلك؛ القيام بالترتيبات اللازمة لعمل الحافلة.
٢ . لرئيس تحديد متطلبات وانشطارات الوكيل المحلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد