القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
448

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ . يجب أن يكون النقل غير السعودي وكيل محلي واجد - على الأقل - في المملكة العربية السعودية؛ لإدارة التعامال مع ومن ذلك؛ القيام بالترتيبات اللازمة لعمل الحافلة. ٢ . لرئيس تحديد متطلبات وانشطارات الوكيل المحلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٣