القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
448

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للهيئة إخطار أي حافلة تابعة للناقل أو إدارته لفحص فني مفاجئ في منطقة أمنة على جانب الطريق بمساعدة الجهات الأمنية من خلال استخدام وحدات فحص فنية متفق عليها من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل السلامة والساحق، اتحاد الفحص، اتحاد الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب والحافلة والسائق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٣