اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة الثانية والتسعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم الناقل بالتعويض المادي عن الأضرار اللاحقة وانextا وخطاره تابعيه التي تلحق بالراكب وامتنعه، أو تلك التي قد تلحق بالراكب إذا كان الضرر ناشئ عن خطأ الناقل أثناء تادية السائق أو بصيغه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد