اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة السابعة والقررعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشرع هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها.
جدول المخالفات والعقوبات
وصف المخالفة
١ ممارسة الشاط دون الحصول على الترخيص / تخريص ملغي
٢ ممارسة الشاط دون الحصول على الترخيص الفرعي
٣ ممارسة الشاط بتخريص مثبو
٤ ممارسة الشاط خلال فترة إيقاف الترخيص
٥ عدم توفير مركز إمساك الشاط في المدينة محل الترخيص
٦ إيقاع الحد الأدنى للحدود من العقوبات في المخالفات
٧ عدم الإبلاغ بالأنظمة الكتوينية التي الحيطة هي أو أي منها
٨ التأخير في تجديد الترخيص
٩ تشغيل سياق دون الحصول على بطاقة سابق
١٠ تشغيل سياق بإطاقة سابق متيهية
١١ عدم قيام السياق بالفتح
١٢ عدم التوقف التام من قبل السياق عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة
١٣ عدم موافقة السائق للأشخاص من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة
١٤ عدم سماح للسائق للركاب عند بدء الرحلة أو خلالها
١٥ عدم إعلام السائق من تجاوز جميع الركاب في الحافلة
١٦ وجود عواقب في سعر الحافلة ومخارجها
١٧ عدم الإبلاغ بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة
١٨ عدم احترام السائق بالباب والمظلة الشخصية
١٩ عدم احترام السائق بالباب والطريقة الشخصية
٢٠ عدم التزام السائق بالباب
عدم تنفيذ سياعات القيادة أو الراحة اليومية أو الأسبوعية المعتمدة
استعمال حافلة في الشتاء لمزيد عن العصر التشغيلي المعتمد
تشغيل حافلة غير مجهزة بدورة مياه
تشغيل حافلة مجهزة بدورة مياه
عدم توفر غرفة عائلية داخلية في الحافلة لاستخدام
تشغيل حافلة دون الحصول على باقة تشغيل
تشغيل حافلة بتشغيل متتالية
التأخير في تجديد بطاقة التشغيل
عدم التقديم بحدائق الدولية والقيماية والتألية
عدم إعداد تذكرة سفر للركاب
عدم إعداد تذكرة سفر للركاب
تشغيل الناقل الحافلة عادة لأجل أدران إيرام عقد تشغيل معه
عدم وجود كشاف مكيف بشكل في الحافلة
عدم توبين أي من البيانات المطلوبة في كشف التحميل
عدم وجود إيضاعات وتنبيهات السائق لأسرة المراك
عدم تقديم سياق مساعد في الطلبية الطويلة (-3 كم) واكثر
عدم توديع السائق بسياقة المطلوبة لعملية النقل أو أي منها
تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة المواصفات والشروط والاحتياطات الفنية المعتمدة
تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والاحتياطات الفنية المعتمدة
عدم تجهيز الحافلة بأي من التجهيزات الموحدة
عدم تجهيز الحافلة بأي من التجهيزات الموحدة
تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة
تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة
عدم المحافظة على مظروف الحافلة ونظافتها من الداخل والخارج
تحميل الحقائب والعتامة، أو أي منقولات أخرى دون مرافقها
عدم وجود حقائب عيش على أي من حقائب وعتامة الركاب
السماح للركاب بتحميل الحقائب والعتامة الشخصية عبر الحدود داخل
تحميل حقائب وعتامة الركاب مقصورة الحايلة بما يزرد عن
السماح للركاب بتحميل أية من شنطها الحقى
عدم تحديد أي نوع من شنطها الحقى
تركيب أدوات زينب، أو وضع مطاعم عبر متعمدة من الدائرة داخل او خارج
إدماج الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي او أي من الفروع
عدم إشعار الهيئة عند تعديل أي تعديلات كيان المفاعلي
عدم وضع نسخة من التقرير في مكان مرن للجميع في المركز الرئيسي والفروع
استعمال مطبوعات لا تحمل بشكل واضح البيانات المطلوبة
عدم تحديد بيانات وصائل لدعي الهيئة في حال تغييرها
عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة عند الملاحة بالصالح
عدم تمرين مراقب الهيئة من الاطلاع على سجلات الناقل او
تزويد المعلومات او المستندات ذات العلاقة بالصالح
عدم الإلتزام بحقوق الركاب المتعمدة من الهيئة
عدم الإلتزام بشروط الإعلان داخل الحايلة
عدم توفير الحايلة لوجهات أو الخطوط الخدمية ومقيمهم منها
في حالات الطوارئ او الكوارث الطبيعية
ممارسة الحايلة غير المسؤولة للحقيل داخل مدن العمدة وفيها بيانات
قيام الحايلة غير المسؤولة بالنقل في طريق العمدة من مدن او محطات
قيام الحايلة غير المسؤولة بالنقل في طريق العمدة
قيام الحايلة غير المسؤولة من غير مركز النقل
قيام الحايلة غير المسؤولة من غير مركز النقل
٧٤ قيام الحافلة غير السعودية بتأخير فارغة بين مدن المملكة دون الحصول على تصريح من الهيئة ٠٠٠ خمسة آلاف ريال
٧٥ عدم وقوعه الحافلة غير السعودية في الأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب من الحافلة ٠٠٠ الفي ريال
٧٦ عدم وجود وكيل محلي للناقل غير السعودي بالمعملكة ٠٠٠ خمسة آلاف ريال
٧٧ عدم إخضاع الحافلة للفحص الفني أثناء صيانة بلاغ علاي طبي الهيئة ٠٠٠ الفي ريال
٧٨ عدم تمكين الهيئة من إجراء الفحص الفني المفاجئ للحافلة على جانب الطريق ٠٠٠ الفي ريال
٧٩ عدم مراجعة الهيئة خلال عدة (١) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد