القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ

المادة السادسة والقررعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
448

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحل هذه اللائحة تنفيذية لنظام النقل العام على الطرق العامة المملكة العربية السعودية بمزاولة نشاط نقل وترحيل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة. الصادرة بقرار ملكي ووزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (٣) وتاريخ ١٤٤٣/١/٠. وتلغي جميع ما يتعارض مع تعليمات سابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٣