اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة السادسة والقررعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحل هذه اللائحة تنفيذية لنظام النقل العام على الطرق العامة المملكة العربية السعودية بمزاولة نشاط نقل وترحيل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة. الصادرة بقرار ملكي ووزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (٣) وتاريخ ١٤٤٣/١/٠. وتلغي جميع ما يتعارض مع تعليمات سابقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد