القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
448

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطيب من الناقل لمدة معالاة، ووفق الضوابط التالية: ١. تقييم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص؛ ٢. يسمح بتقييم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٩) تسعون يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر طلب التجديد غير معتمد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٣