اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجب الترخيص الريسبي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الريسبي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بطاخة الترخيص الريسبي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد