القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
448

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجب الترخيص الريسبي باسم المنشأة، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائها، أو الغاء، أو خلال فترة إيقافه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٣