اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجب الترخيص الريسبي باسم المنشأة، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائها، أو الغاء، أو خلال فترة إيقافه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد