اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسة نشاط النقل الدولي بالحافلات من/إلى خارج المملكة ، وتلغى أحكام نظام النقل العام على الطرق .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد