اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسترط الحصول المنشأة على ترخيص لممارسة النشاط ما يلي:
١ - طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
٢ - سجل تجاري.
٣ - شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
٤ - شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.
٥ - توفير مركز ريسبسي في المنشأة يوضح للنشاط والمشترطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.
٦ - توفير ما لا يقل عن عدد (0) شخص حالي كحد أدنى لممارسة النشاط على مستوى منطقي ومدن المملكة، ولفوائد المواقعات المعتمدة من قبل الريس. على أن يكون الحد الأدنى للمستخدم الفعلي خلاله.
٧ - الارتباط بالهيئة الإلكترونية التي تحددها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد