اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقتصر ممارسة النشاط على المنشأة بعد الحصول على الترخيص .
الفصل الثاني: التريخص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد