اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. شروط الترخيص الواردة في الفقرة (١/ب) والفقرات (٤،٣،٤) ملزمة لشركة، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط: يتم إيقاف الترخيص، ويجب على الناقل الا يمارس النشاط حتى استكمال الشروط مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإعطاء الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
٢. إذا حدث نقص في الحد الأدنى للنشاط الحامل للعلامة المفررة عن ذلك الشرط: إذا حدث نقص في الحد الأدنى للنشاط الحامل للعلامة المفررة عن ذلك الشرط: يتم إيقاف الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإعطاء الغرامة المقررة عن ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد