اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 448
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالمصطلحات التالية - أيضا وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١. الهيئة
٢. المجلس
٣. الرئيس
٤. نشاط الدولي
٥. النشاط
٦. المنشأة
٧. التخريص
٨. الناقل
٩. الراكي
١٠. الوكيل المحلي
١١. المدينة محل التخريص
١٢. المركز الرئيسي
١٣. الفرع
١٤. الحافلة
١٥. بطاقة التشغيل
١٦. السائق
١٧. بطاقة السائق
١٨. اختيار الكفاية المهنية
١٩. الضرر الفني الدوري
٢٠. التجهيزات الفنية
٢١. مراقب الخدمة
٢٢. الغرامات المالية
٢٣. المقابل المالي
٩٩ . نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية : نظام إيرادات الدولة بالمرسوم الملكي رقم (٨٦/٢) وتاريخ ١١/١٨/١٤٣٩ه/٩/١١/٢٠١٦م وما يطرأ عليها من تعديلات .
٣. نظام شمسوس الآلي : نظام شمسوس الآلي .
٣١ . اللائحة : اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد