اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1424هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 45787/1/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلغي الترخيص بانتقال ملكية المؤسسة الصحية إلى مالك آخر، أو تغيير نشاط المؤسسة أو تغيير السكان المخصص لها بممارسة النشاط فيه دون موافقة الوزارة.
مادة (١٨/١) :
يعتبر الترخيص لاغيا دون حاجة إلى إجراء من قبل الجهات المختصة بالوزارة في حالة عدم حصول الملك المؤسسة الصحية الى موافقة الوزارة على نقل ملكية المؤسسة الصحية إلى مالك آخر أو تغيير نشاطها أو تغيير نشاطها أو تغيير مكان ممارستها للنشاط.
وبوجو اللا وزارة اتخاذ اجراءات إغلاق المؤسسة وتوقيع الجزاءات التي يقررها هذا النظام
المادة (١٩/١)
ينتهي الترخيص في الحالات الآتية:
١- انتهاء مدته دون طلب المرخص له تجديده ولا يحول ذلك دون التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النظامية.
٢- مضي سنة أشهر من وفاء صاحب المؤسسة الصحية الشروط النظامية ووجوب إيقاع الرخصة لمصلحة المؤسسة.
٣- مادة (١٩/٢)
يعتبر الترخيص منتهيا بطالب تجديد المرخص لها قبل انتهاء مدته بسنة أشهر على الأقل.
مادة (١٩/٣)
تتخذ مديرية الصحة الإجراءات اللازمة في حالة استمرار المؤسسة في النشاط المر خسر به بعد انتهاء الترخيص ومن بينها إيقاف المؤسسة.
مادة (١٩/٤)
يعتبر الترخيص منتهيا بعد سنة أشهر من وفاة صاحب المؤسسة، الخاصة ما لم يكن له شركاء تتوفر قيمهم تشغيل المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد