اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1424هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 45787/1/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون في كل مديرية الشؤون الصحية لجان للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة المستكشف منها طبقا لأحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبها ومرافقة مستويات الجودة النوعية ونحذ اللائحة التنفيذية كيفية تكوين هذه اللجان وأسلوب عملها.
مادة (١٧/١):
تؤلف بتعار من مدير عام الشؤون الصحية في كل منطقة لجنة أو أكثر بكل مديرية للشؤون الصحية لا يقل عدد أعضائها كل منها عن ثلاثة أعضاء للتفتيش على المؤسسات
مادة (١٧/٢):
تتولى لجنة التفتيش بمديرية الشؤون الصحية المهام التالية :
(1) التأكد من تنفيذ المؤسسة الصحية لنظام المؤسسات الطبية الخاصة ولاحته التنفيذية والقرارات والتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة.
(ب) مراقبة مستوى الجودة النوعية الذي تلزم به كل مؤسسة صحية خاصة.
مادة (١٧/١) :
يكون لأعضاء لجنة التنفيذ المسائل التالية :
(١) الإشراف على السجلات والمعدات الواقعة في دائرة مديرية الشؤون الصحية التي تمثلها.
(ب) الاطلاع على السجلات والأجهزة والمعدات وتقييم مرافق المؤسسة وأقسامها.
(ج) التأكد من التزام المؤسسة الصحية بجميع الشروط العامة والمواصفات الفائزة والإدارية والمالية.
(د) تعد المبرر تثبت فيه المقالات التي يسر بها عنها التفتيش وملاحظاتها وترفق به الوثائق التي تحصل عليها وترفعها إلى مدير عام الشؤون الصحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد