اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1424هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 45787/1/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تتوافر في مبنى المؤسسة الصحية الشروط الصحية والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب وأن يكون مكتوبا على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة وأن يكون لدى المؤسسة نظام للتحصن من اللقاحات الطبية والشروط اللازمة وأن يكون لدى المؤسسة نظام للمعلومات الصحية لذلك .
مادة (3/1) :
بجب أن يتوافر في مبنى المؤسسة الصحية السالير والشرط العامة التالية :
(أ) أن يكون الموصف مناسبا يسييل وصول المرضى إليه مع ضرورة توفير موقف للمصابات على أن يرعى بالنظافة للمستشفيات أن يتناسب مع عدد الأسرة وعدد العيادات الخارجية ومرافق الخدمات الأخرى .
(ب) توفير متطلبات السلامة ومكافحة الحريق وتدريب العاملين على طرق المكافحة والإنذار في ذلك مع مديرية الدفاع المدني بالمنطقة .
(ج) توفير مكان مناسب لمقالات المرضى.
(د) أوراق خط هاتف أو أكثر بحسب احتياجات، حجم المؤسسة الصحية الخاصة.
(ه) تخصيص أماكن مناسبة لانتظار الرجال وأخرى منفصلة لانتظار النساء مع توفير الأثاث المناسب والماء البارد والصالح للشرب وكذلك دورات المياه الكافية والمناسبة.
(و) أن يكون المبنى مكيف الهواء صيفا وشتاء والإضاءة و التهوية بها جيدة وأن يكون المبنى بهية عامة نظيفة ومهيأة والإضاءة.
(ز) يفضل أن يشتمل المبنى على مداخل ومخارج مخصصة للمعافين.
(ص) وضع لوحة عند مدخل مبنى المؤسسة توضح أسبها وتخصصها ومواعيد العمل بها وكذلك أرقام استشارة داخل المؤسسة تشارده داخل المؤسسة توضح أماكن الميادات والأنشطة وغيرها من مرافق المؤسسة.
مادة (٢/٢):
يجب أن توفر في المؤسسة الصحية الخاصة ما يلزم من الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية كما هو وارد في الشروط والمتطلبات الخاصة الواردة في الفصل الثاني من هذه اللائحة.
مادة (٣/٣):
تلتزم المؤسسة الصحية بالتطبيق الثنام لنظام مكافحة العدوى والتخلص من النفايات الطبية حسب المعايير والشروط التي تكرها الوزارة.
مادة (٣/٤):
يجب أن يتوفر في المؤسسة الصحية الخاصة نظام للمعلومات يلتزم حجم العمل بها وأن توفر كحد أدنى ما يلي:
(١) لائحة داخلية لإجراءات العمل، والوصف الوظيفي للعاملين وحقوقهم وواجباتهم وإجازاتهم ومواصفات الزي لكل فئة والأوراق والمطبوعات اللازمة للمؤسسة.
(ب) نظام حديث لتسجيل المواعيد والاستعلام.
(ج) السنادج والمصيبات الطبية الملحقة بهذه اللائحة و يتم الاحتفاظ بملف المرضى، وفقا لما يلي:
- 1 - ملفات الموافين بالمستشفى طوال مدة عمل المستشفى.
- 2 - ملفات المرضى لمدة خمس سنوات متضمنة آخر زيارة للمريض وعند إتلافها بعد مضي هذه المدة يحتفظ بملخص الحالة المرضية للرجوع إليه عند الحاجة.
(د) دفاتر الوصفات الطبية وفق النموذج المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٤/١): لا يجوز إقتناء أي مؤسسة صحية خاصة أو تشفيها إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام ولا تخشىه إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم.
- ٢ - يتم الترخيص للمؤسسة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
مادة (٤/٢): يمنح الترخيص الخاصة بمستشفى الخاصة بموافقة الوزير ويمنع الترخيص بافتتاح المؤسسات الصحية الأخرى بموافقة مدير الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة التي يقع في دائرتها مقر المؤسسة الصحية الخاصة.
مادة (٣/٤) :
يقدم طلب التخريص بجهة مؤسسة صحية خاصة إلى مديرية الشؤون الصحية المختصة ويتم تحديد إجراءات ومواعيد ومراحل التخريص وفقا لما يلي :
(١) المرحلة الأولى : دراسة الطلب من قبل لجنة التراخيص المختصة في ضوء البيانات والمستندات الموثوقة حسب النموذج المرفق .
(ب) في حالة الموافقة يبلغ صاحب الطلب بالموافقة المبدئية كتابة ويطلب منه البدء بتفيد مشروعه ورفع مع الملف النموذج مرفق .
(ج) المرحلة الثانية : يتم تقديم المشروع حسب المتطلبات المشار إليها بما في ذلك استيفاء المعايير من الجهات ذات العلاقة .
مادة (٤/٤) :
مدة التخريص لأي مؤسسة صحية خاصة خمس سنوات فقط تبدأ من تاريخ منح التخريص النهائي ويجوز تحديد التخريص لمدة أخرى بعد التناقذ من توفر كافة الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام ولوائحه التنفيذية والتي منح التخريص للمؤسسة بموجبها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد